لا يتحمّل « 1 » عنها الكفّارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة ؟ إشكال .
( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر « 2 » بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها .
( مسألة 20 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ؛ صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
( مسألة 21 ) : من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام ؛ من زناً أو شرب الخمر أو نحو ذلك ، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
( مسألة 24 ) : مصرف كفّارة الإطعام : الفقراء ؛ إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم ؛ كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) - بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن منه استغفر اللَّه ولو مرّة ، والأحوطالتكفير إن تمكّن بعد ذلك .