تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأ نّه كان في النهار ؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً « 1 » عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ؛ بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ « 2 » فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل . الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً . السادس : الأكل ؛ إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه . السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً ، إذا لم يجز له التقليد . الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة ، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً ؛ لعدم جواز الإفطار حينئذٍ ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار ، فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط إعطاؤها « 3 » . نعم ، لو كانت في السماء علّة فظنّ
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه وفي الفرع التالي . ( 2 ) - الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء ، فضلًا عن حصول الاعتقاد ، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - لا يترك في المقصّر .