تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
نحو ذلك ، ولا يكفي « 1 » في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد ، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفساً . نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز « 2 » إعطاؤه بعدد الجميع ؛ لكلّ واحد مدّاً . ( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه . ( مسألة 26 ) : المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ؛ إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .

فصل [ فيما يوجب القضاء دون الكفارة ]

يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً ، خصوصاً الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع « 3 » كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
هامش
( 1 ) - مع التمكّن من الستّين . ( 2 ) - مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم . ( 3 ) - مرّ الكلام في نيّة القاطع .