تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول « 1 » ما يضرّه . ( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنّه مشكل . ( مسألة 5 ) : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي . ( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه « 2 » كفّارات بعددها ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها . ( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . ( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط . ( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ، وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة « 3 » الجمع . ( مسألة 10 ) : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر
هامش
( 1 ) - في هذا المثال ونظائره تأمّل وإشكال . ( 2 ) - مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره . ( 3 ) - بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً .