( مسألة 14 ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها ، كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى « 1 » وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
( مسألة 15 ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
( مسألة 16 ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
( مسألة 17 ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلّاكفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل
هامش
( 1 ) - إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناءفالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة في ذلك ، فالأقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة ، وكذا الحال في التعزير على الظاهر .