تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع « 1 » بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك . الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام « 2 » ، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً . الثالث : صوم النذر المعيّن ، وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان . الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور . هذا ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً ، وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره ؛ واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة أو مندوباً ، فإنّه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال . ( مسألة 2 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأمّا الجماع فالأحوط - بل الأقوى « 3 » - تكريرها بتكرّره . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - متتابعات على الأحوط . ( 3 ) - بل الأقوى عدم تكرّرها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .