تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

فصل [ فيما يوجب القضاء والكفارة ]

المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة « 1 » إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ؛ من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل والحقنة والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ؛ وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر « 2 » الغير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته - كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللَّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم - فالظاهر لحوقه « 3 » بالعالم في وجوب الكفّارة . ( مسألة 1 ) : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم : الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الترتيب ، فيختار العتق
هامش
( 1 ) - على الأحوط في الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ، وفي الارتماس والحقنةوعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة ، نعم القيء لا يوجبها على الأقوى . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط فيه . ( 3 ) - بل الأحوط لحوقه ، نعم لو اعتقد أنّه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق .