تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

فصل [ فيما يكره للصائم ]

يكره للصائم أمور : أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبة ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته ، وإلّا حرم « 1 » إذا كان في الصوم الواجب المعيّن . الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة . الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى . السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . السابع : بلّ الثوب على الجسد . الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه . التاسع : الحقنة بالجامد . العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر : السواك بالعود الرطب . الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء « 2 » آخر في الفم لا لغرض صحيح . الثالث عشر : إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق ، أو مدح الأئمّة عليهم السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم . الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
هامش
( 1 ) - الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة ، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي . ( 2 ) - في إطلاقه تأمّل وإشكال .