السابع : الارتماس « 1 » في الماء ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ؛ من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط « 2 » الاجتناب ، خصوصاً في الماء المضاف .
( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط - بل الأقوى - بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ .
( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان ؛ لصدق الرمس ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - لا يترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته .