وللغصب صحّ صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكّراً للصوم « 1 » ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا .
( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
( مسألة 48 ) : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً ، خصوصاً في الصيام الواجب ؛ موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّافي قضاء شهر رمضان على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك ، وأمّا الواجب المعيّن - رمضاناً كان أو غيره - فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم - واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره - بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل . ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ
هامش
( 1 ) - على الأحوط في الواجب المعيّن ، وأمّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومهعلى الأحوط .