( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء ؛ إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .
( مسألة 17 ) : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه ؛ من باب نيّة إيجاد المفطر « 1 » .
( مسألة 18 ) : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال ، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل « 2 » ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .
الخامس : تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - سواء كان متعلّقاً بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى « 3 » ، بالعربي أو بغيره من اللغات ؛ من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق « 4 » بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه ، لا على وجه نقل القول ، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلًا .
هامش
( 1 ) - تقدّم التفصيل فيها .
( 2 ) - من غير استناد إلى اختياره ، وأمّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلى حدّ قريب منالإنزال ولم يتحفّظ كما هو الغالب ، فهو بحكم العمد .
( 3 ) - بنحو الاستناد على اللَّه أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام .
( 4 ) - بل ومن غير فرق - على الأحوط - بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخباركاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا .