تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
( مسألة 41 ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه . ( مسألة 42 ) : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه . ( مسألة 43 ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله « 1 » إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله . ( مسألة 44 ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث ؛ لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحّته « 2 » حال الخروج أيضاً ؛ لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ؛ سواء كان في حال المكث أو حال الخروج . ( مسألة 45 ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ، فإن كان ناسياً للصوم
هامش
( 1 ) - على الأحوط ؛ بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ ، وأمّا بناءً علىالمفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله ، وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه . ( 2 ) - الأقوى هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج ، والحكم ببطلانه حال المكث‌والخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط ، وأمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته ؛ لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم .