تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية . ( مسألة 25 ) : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم ، إلّاإذا رجع إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم . ( مسألة 26 ) : إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب . ( مسألة 27 ) : إذا قصد الكذب فبان صدقاً ، دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً . ( مسألة 28 ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، كما أشير إليه . ( مسألة 29 ) : إذا أخبر بالكذب هزلًا ؛ بأن لم يقصد المعنى أصلًا ، لم يبطل صومه . السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ « 1 » على الأحوط ؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق « 2 » البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم مفطريته . ( 2 ) - في القوّة إشكال في الموردين ، نعم هو الأحوط فيهما .