( مسألة 19 ) : الأقوى « 1 » إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم ، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء - سلام اللَّه عليها - بهم أيضاً .
( مسألة 20 ) : إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
( مسألة 21 ) : إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه .
( مسألة 22 ) : إذا أخبر صادقاً عن اللَّه تعالى أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - مثلًا - ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق .
( مسألة 23 ) : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه باطلًا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك ، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
( مسألة 24 ) : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ، إلّاأن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز « 2 » الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه ، إلّاعلى سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر
هامش
( 1 ) - في القوّة إشكال ، فالأحوط الإلحاق .
( 2 ) - لكن مفطريته محلّ إشكال بل منع إذا كان الظنّ غير معتبر ، وأولى بالمنع هو احتماله .