تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا . ( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلٍّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما « 1 » ولو متعاقباً . ( مسألة 35 ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما . ( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار . ( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل « 2 » صومه . ( مسألة 38 ) : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف « 3 » لم يجب الاجتناب عنه . ( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر ، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه . ( مسألة 40 ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
هامش
( 1 ) - ومع كون كلّ منهما أصلياً يفعل به ما يفعل بالآخر ، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما . ( 2 ) - إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع العلم بعدم الرمس . ( 3 ) - غير مثل الجلّاب .