دخل الرجل بالخنثى ودخلت « 1 » الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في الدخول ، أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة « 2 » لم يبطل صومه .
الرابع من المفطرات : الاستمناء ؛ أيإنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء .
( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه ، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج .
( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء « 3 » بالبول أو الخرطات ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج .
هامش
( 1 ) - أيدخل بقبلها .
( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطلية مطلق الدخول ، بل لا تخلو من وجه ، فحينئذٍ لوشكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه ، دون ما لو علم الدخول وشكّ في بلوغ مقدارها .
( 3 ) - قبل الغسل ، وأمّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - تركه .