كبيراً ، حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها « 1 » من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل « 2 » وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلّاإذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل ؛ من حيث إنّه نوى المفطر « 3 » .
( مسألة 8 ) : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد « 4 » الإنزال .
( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .
( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ - مثلًا - فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا « 5 » من حيث إنّه نوى المفطر .
( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً « 6 » بطل صومهما ، ولو
هامش
( 1 ) - الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة ، بل لا يخلو ذلك من قوّة .
( 2 ) - بل يبطل على الأحوط .
( 3 ) - تقدّم التفصيل في ذلك .
( 4 ) - بل مطلقاً إذا لم ينزل .
( 5 ) - تقدّم ما هو الأقوى .
( 6 ) - وكان الواطئ غير الخنثى .