عنده مدّة ظلماً ، وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ؛ لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
( مسألة 18 ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
( مسألة 19 ) : المطلّقة رجعياً فطرتها على زوجها « 1 » ، دون البائن إلّاإذا كانت حاملًا ينفق عليها .
( مسألة 20 ) : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز « 2 » العيلولة على فرض الحياة .
فصل : في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس « 3 » ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على
هامش
( 1 ) - الميزان العيلولة ؛ رجعية كانت أو بائنة .
( 2 ) - إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالًا وشكّ في حياتهم ، وأمّا مع عدم العلم بذلك لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال ، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم ، إلّاعلى القول بالأصل المثبت .
( 3 ) - في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع ، كما أنّ فيالضابط الذي ذكره إشكالًا ، ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في أقطارنا ، والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز ، والأرز في الجيلان وحواليها ؛ وإن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً .