( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما « 1 » بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً ؛ ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق « 2 » .
( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين ؛ بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ « 3 » في المملوك بين شريكين إلّافي مسألة الاحتياط المذكور فيه ، نعم الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ؛ سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّاإذا تولّد قبل
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه وفي بقاء حصّة الموسر مع عسر الشريك .
( 2 ) - لا يترك ، بل لا يخلو من وجه .
( 3 ) - وقد مرّ ، وكذا لا يترك الاحتياط في اتّفاق الجنس .