( مسألة 4 ) : لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين ؛ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير - مثلًا - إلّابعنوان القيمة .
( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
( مسألة 6 ) : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
( مسألة 7 ) : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ؛ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال - نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 180
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٨٠