تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الغروب ، نعم يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم . ( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . ( مسألة 15 ) : لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه - مثلًا - لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب « 1 » . ( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب « 2 » إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم - مثلًا - ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه . ( مسألة 17 ) : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال « 3 » ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل
هامش
( 1 ) - مع صدق العيلولة ، لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال . ( 2 ) - مع الإنفاق عليه ، وإلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب الإخراج . ( 3 ) - الأحوط ذلك ، بل لا يخلو من وجه .