تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

فصل : في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى « 1 » عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . ( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها . ( مسألة 2 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها « 2 » بقيمتها ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط « 3 » تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه « 4 » ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .
هامش
( 1 ) - الأقوائية محلّ إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - فيه إشكال ، وأمّا تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال علىالأقوى ؛ لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 181 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )