سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة ؛ حيث إنّه غير مكلّف بها ، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه « 1 » على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال « 2 » ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .
( مسألة 8 ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ؛ سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا ؛ وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا ؛ من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً .
( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ، إلّاإذا وكّلهم « 3 » أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه .
هامش
( 1 ) - مع توكيله أو إذنه كما مرّ .
( 2 ) - وإن كان الأحوط مراعاة كليهما .
( 3 ) - مع كونهم مورد وثوقه في التأدية .