الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه .
( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة ؛ سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ؛ من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ، ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
( مسألة 4 ) : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما ، سقطت الفطرة عنه وعنهما .
( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ « 1 » في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً ، لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه « 2 » أو لا بإذنه ؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ؛
هامش
( 1 ) - وقد مرّ ما هو الأقوى .
( 2 ) - لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاً ، كما أنّ جواز إذن التبرّع به أيضاً لا يخلو من وجه ، وأمّا التبرّع بلا إذن فمحلّ إشكال .