تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم ؛ حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف ؛ بشرط صدق كونه عيالًا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ؛ بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ؛ حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك . ( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً « 1 » له ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . ( مسألة 2 ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً ، وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً فالأقوى وجوبها « 2 » على نفسه ؛ ولو تكلّف المعيل
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه . ( 2 ) - بل الأقوى عدم وجوبها عليه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )