تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبيّ ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه « 1 » ؛ وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما . ( مسألة 5 ) : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ؛ سواء تملّكه صدقة أو غيرها ، على ما مرّ في زكاة المال . ( مسألة 6 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ، بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت « 2 » ، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام - مثلًا - بعد الغروب لم تجب ، نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .

فصل : فيمن تجب عنه

يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول « 3 » ليلة الفطر ؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير
هامش
( 1 ) - الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين ، ومع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه‌ولا يردّها على غيره . ( 2 ) - في فرض المقارنة يشكل الوجوب ، بل عدمه لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - بل قبله ولو بلحظة .