تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً « 1 » ، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى ، نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين « 2 » ومستثنياته فعلًا أو قوّة ، بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دين ؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ، لكن لا يصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . ( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ من الكافر . ( مسألة 4 ) : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلّاصاع
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ، وكذا في حكم المحرّر بعضاً والأمر سهل . ( 2 ) - الذي يحلّ في هذه السنة ، دون غيره على الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 171 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )