( مسألة 1 ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض « 1 » الدخول .
( مسألة 2 ) : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه - كتذكّر الحامض مثلًا - لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع ، خصوصاً مع تعمّد السبب .
( مسألة 3 ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
( مسألة 4 ) : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب ، كما إذا صبّ دواءً في جرحه ، أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً ؛ لصدق الأكل والشرب حينئذٍ .
( مسألة 5 ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً .
الثالث : الجماع وإن لم ينزل ؛ للذكر والأنثى ، قبلًا أو دبراً ، صغيراً كان أو
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً على الأحوط .