المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار « 1 » المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
الخامس : الحلي ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه ؛ إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة « 2 » بعد التمكّن .
السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .
فصل : أصناف المستحقّين للزكاة
ومصارفها ثمانية :
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، والفقير الشرعي : من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله ، والغنيّ الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله ، وإن كان لسنة واحدة ، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال .
( 2 ) - مرّ الإشكال فيه .