تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ولو لعزّه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية ؛ السفرية والحضرية - ولو كانت للتجمّل - وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المؤونة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله ، وجب صرفه « 1 » في المؤونة ، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة ، فالأحوط « 2 » بيعها وشراء الأدون وكذا في العبد والجارية والفرس . ( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه - كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله - يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان عسراً ومشقّة ؛ من جهة كبر أو مرض أو ضعف ، فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ . ( مسألة 5 ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب ، جاز له أخذ الزكاة . ( مسألة 6 ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة ، ففي
هامش
( 1 ) - أيلا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له‌أخذها ، أمّا وجوب البيع فلا . ( 2 ) - إن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ ، يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا فيالعبد وغيره .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 128 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )