التجارة قبل حلول حول المالية سقطت « 1 » ، وإلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة .
( مسألة 6 ) : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
( مسألة 7 ) : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال « 2 » أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع ؛ فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال عليه السلام : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » . وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
الثالث : الخيل « 3 » الإناث بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها - وهي التي تولّدت من عربيّين - كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع
هامش
( 1 ) - إذا نقص عن النصاب ، كما هو المفروض ظاهراً .
( 2 ) - مرّ الإشكال فيه .
( 3 ) - لا يخلو من شوب الإشكال .