تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( مسألة 2 ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة ، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين ؛ بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء « 1 » عين النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية . ( مسألة 3 ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد « 2 » كفاية مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة ، إلّاإذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلّابإذن المالك أو بعد القسمة . ( مسألة 4 ) : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ؛ سواء كان مطالباً به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب « 3 » ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون ، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها ؛ حيث إنّها مستحبّة ، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت ؛ وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب . ( مسألة 5 ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدّم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه . ( 2 ) - بعيد . ( 3 ) - بل ولا يدفع البعض إلّامع عزل الزكاة .