تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
بتفريط منها ، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة « 1 » من النصف الذي عند الزوج ؛ لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج . ( مسألة 15 ) : إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الإخراج ، أو قال : تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب . ( مسألة 16 ) : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار ، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة ، وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وإن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع .

فصل : في زكاة النقدين

وهما الذهب والفضّة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور : الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان : الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف
هامش
( 1 ) - إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه ، بل يجب عليه إخراج‌قيمة النصف ، نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة .