تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة ، وهكذا « 1 » ، وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلًاّ ومكمّلًا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحداً وعشرين ، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني . ( مسألة 14 ) : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه « 2 » إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف نصفها يجب إخراج « 3 » الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، والظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة ولا تكون مستقلّة ، فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياه وهكذا ، فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي ، نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً ، وبعد ستّة أشهر مثلًا ستّاً وعشرين ، يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة ، وفي آخر سنة الجديدة بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولًا وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا . ومن هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الذي تعرّض له الماتن . ( 2 ) - الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا ، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج . ( 3 ) - بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر ، ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق‌بالنصف الباقي .