تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلًا . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ؛ سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض ، وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلّاإذا تعومل بهما ، فتجب على الأحوط ، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير ، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلّا وجبت « 1 » . الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك ؛ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك . ( مسألة 1 ) : لا يجب الزكاة في الحلي ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا « 2 » عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها .
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً . ( 2 ) - أو لم يخرجا كما مرّ .