تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
دينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا : النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . والثاني : أربعة دنانير ، وهي ثلاث مثاقيل صيرفية ، وفيه ربع العشر ، أيمن أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان ؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين « 1 » قبل أن يزيد أربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّاإذا زاد أربعة أخرى ، وهكذا . والحاصل : أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا ، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضّة أيضاً نصابان : الأوّل : مائتا درهم وفيها خمس دراهم ، والثاني : أربعون درهماً وفيها درهم ، والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، وعلى هذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، والثاني : أحد وعشرون مثقالًا ، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ ،
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل ؛ أينصف‌الدينار ، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا ، وهذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين ، وهكذا فيما زاد من مائتين في نصاب الفضّة إلى أن يبلغ أربعين .