تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
بقاء النصاب على حاله لم ينقص « 1 » من الزكاة شيء ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال . ( مسألة 11 ) : إذا ارتدّ الرجل المسلم ، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة ، وعلى التقديرين : إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة ؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة ، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام « 2 » أو نائبه ، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول ؛ لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه « 3 » ، إلّاإذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة ، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال ، فإنّه يجوز له « 4 » الاحتساب عليه ؛ لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً . ( مسألة 12 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلًا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنة واحدة ؛
هامش
( 1 ) - بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) - في الملّي على الأحوط ، وكذا في الفرع الآتي ، وأمّا الفطري فالمتولّي هو الورثة ، والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - بعد التوبة ، وأمّا قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 103 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )