( مسألة 2 ) : ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً ، ويجوز الإخراج من الرديء ، وإن كان تمام النصاب من الجيّد ، لكنّ الأحوط خلافه « 1 » بل يخرج الجيّد من الجيّد ، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن ، نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم ؛ بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار إلّاإذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع « 2 » من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك .
( مسألة 3 ) : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال ، أحوطه ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة .
( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلّاإذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلّاإذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة .
( مسألة 5 ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلّامع العلم على النحو المذكور .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى خلافه ، فيجب ملاحظة النسبة .
( 2 ) - الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق .