أمور ؛ بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ « 1 » بالتطهير بالقليل . أمّا الأوّل : فمنها : زوال العين والأثر ؛ بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما . ومنها : عدم تغيّر الماء « 2 » في أثناء الاستعمال .
ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع . ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف « 3 » ، والتعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود ؛ أيورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّاأن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء « 4 » الصغار ، أو يشكّ في بقائها ، فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة .
( مسألة 2 ) : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلّاإذا كان اللون قليلًا لم يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في
هامش
( 1 ) - يأتي التفصيل وعدم تمامية ما ذكر .
( 2 ) - بالنجاسة .
( 3 ) - سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط وكذا العصر .
( 4 ) - عرفاً ، لا عقلًا وبرهاناً .