جميع أجزائه بوصف الإطلاق « 1 » ، وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّامضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر « 2 » أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .
( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى « 3 » ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً « 4 » فلا .
( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّاأن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل ، وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من
هامش
( 1 ) - إلى تحقّق الغسل عرفاً ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً .
( 2 ) - بالنجاسة .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، والأحوط عدم الجواز .
( 4 ) - بل على الأقوى .