تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فيه ذلك ، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير ، حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . ( مسألة 11 ) : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة . ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر . ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث « 1 » حتّى في الكثير . ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماءً ثمّ يفرغه ثلاث مرّات . ( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر « 2 » كفاية المرّة .
هامش
( 1 ) - لا يترك حتّى في الجاري . ( 2 ) - في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات ، ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه ، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 80 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )