( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلًا - على الدم الأقلّ ؛ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال « 1 » ، فلا يترك الاحتياط .
الثالث ممّا يعفى عنه : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة ، والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً ، إلّاإذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة .
الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال « 2 » ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
( مسألة 1 ) : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
الخامس : ثوب المربّية للصبيّ ؛ امّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ،
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم العفو .
( 2 ) - وإن كان العفو لا يخلو من وجه .