إلى أخرى فالظاهر التعدّد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد « 1 » ، وإن لم يكن طبقتين .
( مسألة 2 ) : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ؛ وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو « 2 » ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو .
( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم ، وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا ، يبنى على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط « 3 » عدم العفو إلّاأن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته .
( مسألة 4 ) : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم .
( مسألة 5 ) : الدم الأقلّ إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .
( مسألة 6 ) : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه ، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه .
( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - مع استهلاكه في الدم ، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو .
( 3 ) - والأقوى العفو ، إلّاإذا كان مسبوقاً بالأكثرية من مقدار العفو وشكّ في صيرورتهبمقداره .