ذكراً كان الصبيّ أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة « 1 » بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال « 2 » ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
( مسألة 2 ) : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل : في المطهّرات
وهي أمور :
أحدها : الماء ، وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر « 3 » المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه ؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان ، فإنّه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به
هامش
( 1 ) - الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّعفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة .
( 2 ) - والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به .
( 3 ) - غير المطر .