تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ذكراً كان الصبيّ أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة « 1 » بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن . ( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال « 2 » ، وإن كان لا يخلو عن وجه . ( مسألة 2 ) : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله . السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .

فصل : في المطهّرات

وهي أمور : أحدها : الماء ، وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر « 3 » المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه ؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان ، فإنّه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به
هامش
( 1 ) - الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه صلاة بطهر ثم‌ّعفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة . ( 2 ) - والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به . ( 3 ) - غير المطر .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 76 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )