الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط ، بل الثاني « 1 » أيضاً ، ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل « 2 » ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق « 3 » لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ ؛ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 7 ) : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفّر به ، يجب « 4 » أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .
( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب ، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه « 5 » إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن
هامش
( 1 ) - بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب .
( 2 ) - لا يخلو من إشكال .
( 3 ) - في القوّة تأمّل ، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه ، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - في كفايته إشكال ، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حتّىحصل التعفير والغسل بالتراب يكفي .