( مسألة 6 ) : إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو « 1 » عنه .
( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة ؛ بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية ، فلكلّ حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ولايعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقلّ من الدرهم ؛ سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة ؛ من الحيض والنفاس « 2 » والاستحاضة ، أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو « 3 » ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبّابة ، فالأحوط الاقتصار « 4 » على الأقلّ وهو الأخير .
( مسألة 1 ) : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة
هامش
( 1 ) - لا يبعد جواز الصلاة فيه .
( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه .
( 3 ) - والأقوى العفو .
( 4 ) - لا يترك .