موضوعية - فالأصل الإباحة إلّاإذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي ، كما إذا كانت الحلّية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشكّ في الإباحة والعدم من جهة الشكّ في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة .
( مسألة 36 ) : هل المدار في الحلّية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول ، إشكال « 1 » ، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أنّ الغاية محرّمة ، فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم ، فهل يجب عليه إعادة ما صلّاه تماماً أو لا ؟ ولو لم يصلّ وصارت قضاء فهل يقضيها قصراً أو تماماً ؟ وجهان ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس ، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان ، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة .
( مسألة 37 ) : إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق ، لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة ، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ من سفر المعصية ، بخلاف ما إذا لم يستلزم .
( مسألة 38 ) : السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
هامش
( 1 ) - الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّية ؛ ولو لأجل اقتضاء الأصل وكون المدار علىالواقع عند اعتقاد الحرمة ، وأمّا مع اقتضاء الأصل ففيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالجمع ، وإن كان ما في المتن لا يخلو من وجه .