تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر ، وأمّا إذا لم يكن كذلك - بأن كان مختاراً وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره - وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإنّ التابع حينئذٍ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر . ( مسألة 30 ) : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره ، فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر . ( مسألة 31 ) : إذا سافر للصيد ، فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة « 1 » وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البرّ والبحر ، كما لا فرق - بعد فرض كونه سفراً - بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصحّ . ( مسألة 32 ) : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة « 2 » يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه ؛ لكون العود جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذٍ . ( مسألة 33 ) : إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة
هامش
( 1 ) - بالنسبة إلى الصوم ، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالجمع . ( 2 ) - أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية ، كما إذا كان محرّكه للرجوع‌غاية أخرى مستقلّة ، لا مجرّد الرجوع إلى وطنه .