تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً وإلّا لم يقصّر ؛ سواء كان نفسه حراماً « 1 » كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه ، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محرّماً ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم « 2 » أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام ، بل يجب معه القصر والإفطار . ( مسألة 27 ) : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب - كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك - فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ، ففي الأوّل يجب التمام « 3 » دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني . ( مسألة 28 ) : إذا كان السفر مباحاً ، لكن ركب دابّة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة ، فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط « 4 » الجمع . ( مسألة 29 ) : التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده
هامش
( 1 ) - في بعض ما ذكره مثالًا لكون نفسه حراماً مناقشة ؛ وإن لا يبعد أن يكون الحكم‌كما ذكره . ( 2 ) - في ظلمه . ( 3 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضاً . ( 4 ) - لا يترك في الأرض المغصوبة .