وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة « 1 » .
الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان ، يحتاط « 2 » بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه « 3 » سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .
السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ؛ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة .
السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء ؛ لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال .
الثامنة والخمسون : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأ نّه في غير محلّه ، يجري
هامش
( 1 ) - في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس .
( 2 ) - مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، ومع عدمه فالأقوى الاكتفاءبصلاة الاحتياط ، والأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها ، وأحوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
( 3 ) - لكن لا يجب في الفرعين .